719

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 282 ]

* (وما ذبح على النصب) * (6) وإنما أراد للنصب، ومن أجلها، فقال على فقامت مقام اللام وكذلك حروف الصفات كلها يعاقب بعضها بعضا وفي ذلك ما يقول الشاعر: شربن بماء البحر ثم ترفعت * لدى لجج خضر لهن نئيج (7) فقال: ترفعت لدى لجج، وانما أراد ترفعت على لجج خضر، وانما يصف السحاب ويذكر أنها ترتفع فوق لجج البحر.

(السابع) فما حكم الله به من قتل قطاع طريق المسلمين المحاربين في ذلك لله وللرسول وللمؤمنين إذا أخذوا أموالهم وقتلوا فيهم ، وذلك قول الله عزوجل: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) * (8).

(والثامن): فهو قتل من قتل مؤمنا متعمدا ففي حكم الله أن يقتل به وذلك قول الله عزوجل: * (النفس بالنفس) * (9) وقوله سبحانه * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (10) والسلطان الذي جعله الله لوليه هو قتل قاتله به.

(والتاسع): قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشتمه واستخف بحقه واطرحه، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من سبني فاقتلوه).

(والعاشر): فقتل من زنا بعد احصان كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به يرجمه حتى يموت.

صفحہ 282