599

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

كاملا، واما اقرار السبي بعضهم ببعض فلا نراه يثبت، وهو الحميل (3) ومثله.

باب القول في القرار العبد

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقر العبد المملوك على نفسه بشئ يلزمه به النقصاص في بدنه جاز اقراره فيما يلزمه في بدنه من قصاص جراح أو مثله، وإن أقر بشئ يلزم مولاه فيه بسبب من غرم أو غيره لم يلزمه اقراره عليه وكذلك ان أقر العبد بشئ فيه تلف نفسه لم يجز اقراره لانه على سيده دونه، ويلزم العبيد ما أقروا به من حقوق وغيرها إذا عتقوا طولبوا بها حين يكون اقرارهم لهم وعليهم. ذال: وكذلك المحجور عليه في ماله ما ادعى عليه من سبب، أو أقر به من حق واجب من مال أو جناية وجب عليه اقراره ولزمه ولم يدفع عنه ذلك الحجر الا أن يكون مجنونا ذاهب العقل، أو صبيا لا عقل له، فاما إذا كان في غير هاتين الحالتين لزمه ما أقربه حجر عليه أولم يحجر، لان الحجر ليس له أصل صحيح، ولان المرء أولى بما له إذا كان بالغا صحيح العقل ثابت اللب.

صفحہ 155