آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بسم الله الرحمن الرحيم [ مبتدأ أبواب الشفعة ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال جار الدار أحق بالدار، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: إذا بيعت الدار فالجار أحق بها، إذا اقامت على ثمن ان شاء الا أن يطيب عنها نفسا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشفعة تجب بأربعة أشياء: بالشركة في الشئ الذي يباع، والشركة في المشرب، والشركة في الطريق، والجوار اللاصق. قال: وللشفيع الذي تجب له الشفعة أن يأخذ شفعته من المشتري الداخل عليه كان البيع حاضرا أو غائبا وينبغي له أن يحضر البائع عند أخذه بالشفعة من المشتري احتياطا عليه، ومخافة أن يدعي أن لم يبع الدار بعد اليوم. قال: والشفعة للكبير والصغير والشاهد والغائب، وللرجل والمرأة، وكل ذي شفعة يطالب شفعته كائنا من كان، وله أن يأخذ الشئ الذي يباع بشفعته كان في يد البايع أو في يد المشتري، ويكتب الشراء والعهدة على من قبض الدار منه، ويدفع إليه الثمن من صاحبها الاول، أو المشتري لها منه إن كان [ 107 ]
صفحہ 106