515

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 65 ]

باب القول في شراء التمر بظرفه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن اشترى تمرا على أرطال معروفة بدينار فليس يجب علينه أن يوزن له بظروفه من جلل أو جرب الا أن يدخل ذلك في الشرط ويكون قد رأى الظروف وفهمها ووضفت له بصفة فعرفها، فاما ان لم يكن اشترطت عليه لم يلزم المشتري لانه انما اشترى تمرا ولم يشتر ظرفا. قال: ومن اشترى تمرا محشوا جربا فنظر منها إلى عين ظاهرة فرضيها ثم فتح ساير ذلك فوجدها مخالفة لما رأى كان بالخيار إن شاء لزمها وأخذ قدر وكسها، وان شاء ردها وأخذ ما دفع من ثمنها، وان قال المشتري للتمر للبائع وقال البائع للمشتري أطرح عنك في ظروفها كذا وكذا رطلا لم يجز ذلك بينهما لانه شئ مجهول وغرر عليهما، ولا يجوز طرح ما كان غررا بينهما كما لا يجوز بيعه وشراؤه لهما الا أن يساهله المشتري ويرضى أن تتزن الظروف في وزن التمر.

باب القول في شراء العبد وبيعه المأذون له في التجارة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أذن سيد العبد لعبده في التجارة لزم سيده ما اشترى وباع من غال ورخيص كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان فقال أحدهما يا أمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئا، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هل كنت تبعث غلامك بالدرهم يشتري لم به اللحم؟ فقال: نعم، قال: قد أجزت عليك شرائه.

صفحہ 65