کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
دامت في علتها هذه أبدا في عدتها ترثه ويرثها، وإذا كانت كذلك لم يجز له أبد نكاح أختها.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون عندكم حيضا؟ قيل له لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي حدث (60) عليها في غيره من الاحداث.
باب القول في النفاس وتفسير ما يجب فيه وكم تقعد المرأة النفساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تقعد المرأة النفساء أربعين يوما إلا أن ترى قبل الأربعين طهرا فتطهر إذا رأت الطهر ونقيت من الدم، فإن لم تر قبل الأربعين طهرا أقامت أربعين يوما، ثم تطهرت ولا تقعد أكثر من ذلك، فإن رأت بعد ذلك دما فعلت فيه ما تفعل المستحاضة، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (وقت النفساء أربعون يوما، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي، ويأتيها زوجها).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والنفساء تطهر من النفاس كما تطهر الحايض من حيضها، لان الحيض والنفاس واحد في المعنى لما يأتي فيهما من الدماء، والعرب تدعو الحيض نفاسا.
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال لها مالك أنفست)؟ يريد أحضت؟ وفصحاء
صفحہ 75