آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 485 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لبن الفحل يحرم لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبنة حمزة بن عبد المطلب حين قال: هي إبنة أخي من الرضاعة، وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل، ولبن الفحل كولادة الرحم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن تسترضع كافرة لانها نجس كما قال الله سبحانه وتعالى: (إنما المشركون نجس) (9) ولا شرك أشد من شرك من جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه آلها غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فيسترضعها إلى أن يجد غيرها، ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة سواها بل يرى له إن لم يخش على ولده تلفا أن يسقيه لبن الغنم يلخيه إياه باللخا، ولا يسترضع مشركة كافرة إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة، فإذا استغنى عنها حرمت عليه الميتة، فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين لاولاد المسلمين.
مختلفين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مرضعا أرضعت غلاما بلبن ولدها ثم أقامت ثلاث سنين ثم أرضعت جارية بلبن ولداها آخر لم تحل هذه الجارية لذلك الغلام لانهما وإن تفاوت رضاعهما [ 486 ]
صفحہ 485