414

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وجدناهم كلهم مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق ولم نجد في ذلك بينهم إختلافا، وإنما وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق وكيفيته ووقته وفي تفسير هذه الآية لا غيرها، ثم وجدناه لمن خالف الامامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحنا، علمنا أن الآية على ما وجدنا عليه غيرها مما هو مثلها من الآيات، وإن الامامية أخطأت في تأويلها، ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الامة في معناها اختلاف كما لم يكن في غيرها من الآيات، فأبطلت لذلك طلاق من طلق على غير (طلاق) السنة ولم تلزمه إذ قد أساء ما ألزم نفسه، وأبطلت طلاق من طلق ثلاثا معا على طهر أو غير طهر وخالفت كل الامة وتكلمت في ذلك (59) بالعمية والظن والهوى. حدثني أبي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن ابراهيم عن أبيهم القاسم بن ابراهيم رضوان الله عليه وعليهم أنه سئل عمن طلق حايضا فقال: أخطأ حظه ولزمه ما ألزم نفسه، وحدثني أبي وعماي عن أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال: في المرأة تطلق وهي حايض هل تعتد بتلك الحيضة فقال: يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة. وحدثني (60) أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل: عمن طلق امرأته ثلاثا معا، فقال: بانت منه بواحدة ولا نقول فيها بقول الرافضة، أراد أنهم يبطلون ذلك. وحدثوني أيضا عمن يثقون به عن موسى بن عبد الله أنه سئل: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، فقال: فارق امرأته وخالف تأديب ربه. وحدثوني أيضا [ 450 ]

صفحہ 449