کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
علي رحمة الله عليه، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ولو أن رجلا رأى في المنام أنه يجامع ثم انتبه ولم ينزل لم يكن عليه في ذلك غسل، ولو دنا يقظان حتى يمس ختان ختانا لوجب عليه الاغتسال، وذلك سواء في النساء والرجال.
قال ولو رأى في منامه أنه جامع فاستيقظ فلمس فوجد رطوبة فنظر فوجد مذيا، وأيقن أنه لم ينزل من ذلك منيا لم يجب عليه الاغتسال، ولو وجد في ثوبه منيا، ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب فيه الغسل، وقد يمكن أن ينسى ما يرى في المنام، ولا يمكن أن يمني في ثوبه إلا من احتلام.
باب القول في المجدور والجريح إذا اجتنبا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا خشي المجدور من الغسل وكان جدريه لم يتفقأ صب عليه الماء صبا، وإن كان جدريه قد تفقأ أو خشي عليه تيمم بالصعيد، وأجزأ ذلك عند الواحد الحميد لان الله سبحانه يقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٤٢) ويقول :
﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (٤٣) ويقول: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (44).
صفحہ 59