221

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

أياما في رمضان وهو يرى أنه قد تسحر، في وقت ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر فانه يجب عليه أن يقضي تلك الايام، ولا كفارة عليه، لانه لم يعلم في وقت ما تسحر بطلوع الفجر.

باب القول فيمن أفطر يوما أو أياما متعمدا من شهر رمضان

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن فاسقا أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر رمضان وجب عليه قضاء تلك الايام، والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع، فإن كان الامام ظاهرا أدبه في فعله، وأستتابه فإن تاب والا قتل لانه قد خالف حكم الله، وضاد أمره، وترك فرضه، ومن فعل ذلك فقد كفر، ويجب عليه ما يجب على المرتد، يستتاب فإن تاب والا قتل، وقد قيل في ذلك عتق رقبة، والتوبة له عندنا مجزية ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خير له.

باب القول في الذرور للصائم والحقنة وصب الدهن في الاحليل وفي

الاذن من علة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كره ذلك غيرنا ولسنا نرى به بأسا، والحجة لنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد بعباده شقا (44) ولا تلفا، ولم ينههم عن التداوى في حال البلاء، وانما تعبد الخلق بالصيام، لما فيه من الصبر له على الجوع والظمأ وليس فيما دخل من غير الفم وجرى في غير الحلق عندنا قضاء، ولا يلزم صاحبه فساد صومه، وقد يكره السعوط للصائم لانه لا يسلم أن يدخل في حلقه بعضه [ 252 ]

صفحہ 251