کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
جبرئيل أتاني فاستقبلني فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فلعنه الله قل آمين فقلت آمين، ثم قال: من لحق إماما عادلا فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين، ثم قال: من لحق والديه فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين) وبلغنا (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأواخر وأحيا الليل وكان يغتسل ويشد المئزر، ويشمر حتى انسلخ الشهر).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى شد المئزر فهو اعتزاله للنساء، ومعنى شمر فهو أقبل على طاعة ربه العلي الأعلى.
وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي رضوان الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ينادى مناد أين الظامية أكبادهم وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال: إن هذا الشهر المبارك الذي أفترض الله صيامه ولم يفترض قيامه قد أتاكم ألا إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحدهما، ولكن من اللغو والكذب والباطل.
باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي ويتجنب الكذب وشهادة الزور، وشهادات الزور فهي أكبر الكذب وهو الكذب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه
صفحہ 236