کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
ولرفض إخراج ما أمرهم الله باخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم﴾ (٤) فأوجب الله بذلك على النبي صلى الله عليه وآله أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها ثم قال: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ (5) فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به، وفعل ما أمرهم بفعله، ثم فسر صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من فرضها، وبين في كم يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومن كم يؤخذ، وعفى عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده صلى الله عليه وآله وسلم وجعله، وعفى عن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان.
باب القول في زكاة الذهب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقلا، فإذا بلغ عشرين مثقالا وفقا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، ثم ما زاد من ذلك على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشر على الحساب الأول وفي أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرها وما زاد فبحساب ذلك.
باب القول في زكاة الفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم قفلة سواء، ثم فيها ربع عشرها وهي خمسة دراهم
صفحہ 170