آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قلنا بذلك وكان الامر فيه عندنا كذلك لانه ليس لمؤتم بإمام في صلوته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه، ولا بأس أن يسلم الامام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلوته ألا ترى أنه لو لحق مصل من صلوة الامام في الظهر ركعتين وجب عليه إنتظار الامام حتى يسلم ثم يتم ما بقي من صلوته من الركعتين الآخرتين وأنه لا يجوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جماعة قد دخلت فجمعت أن يدخل في صلوتهم فيصلي ما بقي من صلوته معهم وهو ركعتان ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلوتهم فلما لم يجز له ذلك كرهنا للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل إنصراف الامام وتسليمه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسافر هل يدخل في صلوة المقيمين؟ والمقيم هل يدخل في صلوة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلوة المقيمين، لان فرضه خلاف فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلوته، فإذا دخل المقيم في صلوة المسافرين أتم ما بقي من صلوته إذا سلم المسافرون
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في صلوة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات وتفسير ذلك أن يقوم الامام ويصطف المصلون ورائه فيكبر ويقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، فيقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، ويعود لمثل ما قرأ أولا، ثم يركع حتى يستوفي خمس ركعات، يقرأ بين كل ركعتين بما ذكرت لك، ثم يسجد بعد خمس ركعات سجدتين، ثم [ 138 ]
صفحہ 137