الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعًا من التصرف لجنون أَوْ صِغَرٍ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ، حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مسحقيها. الرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبض غلتها، وصرفها في سبلها، فإن كان عليها مستحق للنظر راعاه، وإن لم يكن تولاه. الخامس: تَنْفِيذُ الْوَصَايَا عَلَى شُرُوطِ الْمُوصِي فِيمَا أَبَاحَهُ الشرع، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر. السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء، إذا عدم الأولياء، ودعين إلى النكاح. السابع: إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى تَفَرَّدَ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة، وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على طلب مستحقيها. الثامن: النَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ، مِنْ الْكَفِّ عَنْ التعدى في الطرقات والأفنية، وإخراج الْأَجْنِحَةِ وَالْأَبْنِيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهَا، وإن لم يحضر خصم. التاسع: تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النَّائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ، فِي إقْرَارِهِمْ وَالتَّعْوِيلِ عليهم، مع السَّلَامَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ، وَصَرْفِهِمْ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِمْ، مَعَ ظُهُورِ الْجُرْحِ وَالْخِيَانَةِ، وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ عَمَّا يُعَانِيهِ كان بالخيار، بين أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، أو يضم إليه غيره. وقد قال أحمد، في رواية حنبل " ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن الرجل يتغير حاله إلى حال". العاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، ولا يتبع هواه في الحكم.
وقد روي عن شريح أنه قال " أصاب أمير المؤمنين علي ﵁ درعًا له - سقطت منه، وهو يريد صفين - مع يهودي، فقال: يا يهودي هذه الدرع سقطت مني ليلًا، وأنا أريد صفين، فقال: بل هي درعي وفي يدي، فقدمه إلى شريح، فارتفع عليّ على اليهودي. ثم قال لشريح: لولا أنه ذميّ لجلست معه مجلس الخصوم.
1 / 66