Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
قال: لا.
قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلّم.
وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيره.
وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو؛ لأنّ الكلام ينافيها، فهو كالحدث.
وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن، ولم يسجد. والصواب قول الجمهور، كما نطقت به السنة، فإنه - ﷺ - سجد بعد انصرافه، وانفتاله، وإقباله عليهم، وبعد تحدّثهم وبعد سؤاله لهم، وإجابتهم إياه، وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا، فإنه صلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدّقوا ذا اليدين، فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين، ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو، وقد خرج السرعان من الناس يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة.
وفي حديث عمران - وهو في الصحيحين -: ((أنه سلّم في ثلاث من العصر، ثم دخل منزله، وقام إليه
95