Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وقيل: إن فعلته وإلاّ فعليك إعادة الصلاة لم يكن ممتنعاً، والمراد تكون الصلاة باطلة: إنه لم تبرأ بها الذمة، ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام، وما بعده. والله تعالى إنما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتي السهو، فإذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منها، فيكون قد سلّم من الصلاة سلاماً لم يؤمر به، فيبطل صلاته (١).
كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه، فأما إن قصد التحلل مطلقاً لم يكن له ذلك، وكان باقياً على إحرامه، ولم يصح تحلله، لكن الإحرام لا يخرج منه بِرَفْضٍ المُخرِم، ولا بفعل شيء من محظوراته، ولا بإفساده، بل هو باق فيه، وإن كان فاسداً بخلاف الصلاة؛ فإنها تبطل بفعل ما ينافيها، وما حرم فيها.
وقياسهم الصلاة على الحج باطل: فإنّ الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل يجبرها، والجبران في ذمته لا يسقط بحال، والصلاة إذا ترك واجباً فيها بطلت.
وإذا قيل: إنه مجبور بالسجود، فيقتضي أنّ السجود
(١) سيأتي تفصيل هذه المسألة قريباً.
82