81

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سجود السهو، فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي - ﷺ -؟

فقال: هاه، ولم يجب.

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.

و((مسائل الوقف)) يخرجها أصحابه على وجهين.

وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً.

وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً.

والصحيح أنه لا بدّ من هذا السجود، أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟

فقيل: يسجد مادام في المسجد، مالم يطل الفصل.

وقيل: يسجد، وإن طال الفصل مادام في المسجد.

وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى(١).

والمقصود: أنه لا بد منه، أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - ﷺ - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلاّ به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة.

(١) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً.

81