Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وإذا كان واجباً فتركه عمداً أو سهواً - ترك الذي
(١) قال في الشرح الكبير ٣٤٧/١: ((وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته؛ لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً. وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ لأنه جبر للعبادة خارجاً عنها فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج، وسواء كان محلّه بعد السلام أو كان قبله، فنسيه فصار بعده.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة.
ونقل عنه التوقّف؛ فإنه قال فيمن نسي سجود السهو: إن كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن كان فيما سها فيه النبي - صلى الله عليه وسلم ؟
قال: هاه، ولم يجب.
فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد.
فإذا كان هذا في السهو، ففي العمد أولى، وهو ظاهر المذهب اهـ. وفي الإنصاف ١٦٠/٢: ((ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم)). =
78