Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر فليطرح الشك، وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام.
وقوله: ((إذا شك)) هو موضع اختلاف فهم الناس(١) :
= وابن الجارود (٢٤١)، وابن عبد البر ١٩/٥ - ٢٥ - ٢٦، والدارقطني ٣٧١/١ - ٣٧٢ - ٣٧٥، والبيهقي ٣٣١/٢ - ٣٥١، وأرسله مالك في الموطأ (٦٢) ١ /٩٥.
(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٥/٥ - ٣٨: ((اختلف الفقهاء فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟ :
١ - فقال مالك والشافعي: يبني على اليقين، ولا يجزئه التحري. وروي مثل ذلك عن الثوري، وبه قال داود والطبري. وحجتهم: في ذلك حديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. وحديث عبد الرحمن بن عوف هذا، وحديث ابن عمر، وما كان مثلها في البناء على اليقين.
٢ - وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ولم يتحر، وإن لقي ذلك غير مرة تحرى.
٣ - وقال الحسن بن حي والثوري - في رواية عنه -: يتحرّى - سواء كان ذلك أول مرة - أو لم يكن. وقال الأوزاعي: يتحرّى، قال: وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى استأنف.
٤ - وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئاً يلزمه، ولا يزال يشك أجزأه سجدتا السهو عن التحري، وعن البناء على اليقين؛ وإن لم يكن شيئاً يلزمه، استأنفت تلك الركعة بسجدتيها.
28