27

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقوله : ((فليسجد سجدتين وهو جالس))(١) مطلق لم يعيّن فيه لا قبل السلام، ولا بعده، لكن أمر بهما قبل قيامه، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان))(٢).

= ولنا أنّ السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد به فيه، ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد لوجود العذر في السهو، وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس)) اهـ.

وانظر فتح الباري ٩٣/٣.

وفي الإنصاف ١٢٣/٢: ((ولا يشرع في العمد: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد.

قال في الرعاية: وقيل: يسجد لعمد، مع صلاته)) اهـ.

(١) سبق تخريجه قريباً.

(٢) رواه مسلم (٧٥١)، وأبو داود (١٠٢٤ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧)، والنسائي ٢٧/٣، وفي الكبرى (٥٨٣ - إلى - ٥٩١)، والترمذي (٣٩٦)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأحمد ٧٢/٣ - ٨٣ - ٨٧، والدارمي (١٤٩٥)، والطحاوي ٤٣١/١ - ٤٣٢، وأبو عوانة ٢/ ١٩٢ - ١٩٣، وابن خزيمة (١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥)، =

27