احکام قرآن للشافعی

البيهقي d. 458 AH
147

احکام قرآن للشافعی

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

تحقیق کنندہ

أبو عاصم الشوامي

ناشر

دار الذخائر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وقال في موضع آخر من هذه المسألة: «لأن معنى الآية: معنى قطع الكلام» (^١). فإذ صام رسول الله ﷺ في شهر رمضان -يعني في السفر- وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في الآية؛ عَلِمْنا أَنَّ الآية بِفِطْرِ المَريضِ والمُسَافِرِ: رُخْصَة. قال الشافعي ﵀: «فَمن أَفطَر أيامًا مِن رمضانَ -مِن عُذْرٍ-: قَضَاهُنَّ مُتَفرقَات، أو مجتمعات؛ وذلك أن الله ﷿ قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يذكرهن متتابعات» (^٢). وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] فقيل: يُطِيقُونَه: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه (^٣) فعليهم -في كل يوم- طَعَامُ مِسْكِينٍ» (^٤). في كتاب الصيام -وذلك بالإجازة- (^٥) قال: «والحال التي يَترُكُ بها الكبيرُ الصومَ: أن يكون يَجْهَدُهُ الجَهدَ عن المحتمل، وكذلك المَريض والحامل: إذا خافت على ولدها، وكذلك المُرضِع: إذا أَضرَّ بِلبَنِها الإضرار البَيِّن» (^٦) وبسط الكلام في شرحه.

(^١) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٦٢). (^٢) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٠). (^٣) قوله: (عنه) ليس في «د»، و«ط». (^٤) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٢٩٧). (^٥) قوله: (في كتاب الصيام وذلك بالإجازة) ليس في «م». (^٦) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٢).

1 / 153