احکام قرآن للشافعی
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
تحقیق کنندہ
أبو عاصم الشوامي
ناشر
دار الذخائر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
علوم القرآن
(٦٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا العباسُ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تعالى -في فرض الصوم-: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إلى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
فبيَّن -في الآية- أنه فَرَضَ الصِّيامَ (^١) عليهم عددًا، جعل لهم أن يفطروا فيها، مَرْضَي ومُسَافِرين، ويُحْصُوا حتى يُكْمِلُوا العِدَّةَ، وأخبر أنه أراد بهم اليُسْرَ، وكان قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] يحتمل معنيين:
أحدهما: أَنْ لا يَجْعَلَ لهُم صَومَ شَهرِ رَمَضانَ مَرضى، ولا مُسَافِرين، ويَجعلَ عليهم عددًا، إذا مَضَى السَّفَرُ والمَرضُ مِن أَيَّام أُخَر.
ويحتمل: أن يكون إنما أَمَرهُم بالفِطْر في هاتين الحالتين، على الرُّخْصَة إِنْ شَاءُوا؛ لِئَلَّا يُحْرَجُوا إن فَعلُوا.
وكان فَرضُ الصوم، والأمر بالفطر في المرض والسفر: في آية واحدة.
ولم أعلم مخالفًا أَنَّ كُلَّ آيةٍ إنما أُنْزِلَت مُتتابِعَة، لا مُفَرَّقَة (^٢).
وقد تنزل الآيتان في السُّورة مُفَرَّقَتَيْن (^٣) فأما آيةٌ (^٤) فلا؛ لأن معنى الآية: أنها كلام واحد غير مُنقَطع» (^٥).
(^١) كلمة (الصيام) ليست في «م». (^٢) في «م» (مفترقة). (^٣) في «م» (مفترقتين). (^٤) في «م» (آية واحدة). (^٥) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٥٧).
1 / 152