Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایڈیٹر
محمد عبد القادر عطا
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
أمره بالقضاء لأن الانسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتکهن.
وإذا كان المتقيء معذوراً كان ما فعله جائزاً وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه. وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر لم يكن ناسياً ولا جاهلاً.
حكم المجامع ناسياً
والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه:
إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.
والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك.
والثالثة: عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد.
والأول: أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهى عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه.
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافعي.
102