101

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایڈیٹر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ابن عباس ((أنه احتجم وهو محرم صائم)) (١٠) أيضاً، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضاً منسوخ.

وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس.

وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه.

وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا أن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا قد أمره بالقضاء.

وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء؟ قيل هذا إنما

(١٠) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ١١ من كتاب الصيد، والباب ٢٢ من كتاب الصوم، والباب ١١، ١٢، ١٤، ١٥ من كتاب الطب. ومسلم في صحيحه، حديث ٨٧، ٨٨ من كتاب الطب، وأبو داود في سننه، الباب ٣٥ من كتاب المناسك، الباب ١٨، ٢٩ من كتاب الصوم. والترمذي في سننه، الباب ٢٢ من كتاب الحج، والباب ٦٠ من كتاب الصوم. والنسائي في سننه، الباب ٩٢، ٩٣، ٩٥ من كتاب الحج. ومالك في الموطأ، الباب ٣٠، ٣٢، من كتاب الصوم. وأحمد في المسند ١/ ٢١٥، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٣٦، ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٨٠، ٢٨٣، ٣٤٦/١٦٤، ٢٦٧، ٣٠٥، ٣٥٧، ٣٦٣.

101