138

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

اصناف

١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[حكم العمرة]
١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (^١).
وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك (^٢).
ووافق عمرُ عليًا في ذلك.
واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة (^٣)، ومنهم من رآها واجبة (^٤).

(^١) رواه أحمد برقم ١٤٣٩٧، والترمذي برقم ٩٣١، أبواب: الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: "حسن صحيح"، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٣١) لضعف الحجاج، وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: "وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس".
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٣).
(^٣) كسعيد بن جبير، وإبراهيم، والشعبي، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).
(^٤) كمسروق، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، انظر ابن جرير (٢/ ٢١٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥).

1 / 143