Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
116

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

تحقیق کنندہ

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

اصناف

وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضي، فلم يَعرِف وجهَ قول رسول اللَّه ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر" (^١)، إنما خاطب بذلك من كَظَّه (^٢)، على ما في الحديث، وهو ﷺ صام في حجة الوداع، واحْتَجَمَ وهو صائم مُحرِم، وهذا آخر فعله. قال القاضي وطرق هذا الحديث كثيرة. وقد قال مالك ﵁ في من أتمَّ في السفر: إنه يعيد في الوقت (^٣). فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تُبطِلها كما تبطل الزيادة في الأربع. قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إن ما (^٤) خالفه لا يجوز البتةَ، لو قلنا: إن مصلي أربعٍ (^٥) يُعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة ﵂ ما صلَّيا، وآراؤنا دون آرائهم. قال ابن مسعود ﵁ وقد صلى خلف عثمان ﵁ أربعًا: ليتَ حظِّي من أربعٍ ركعتان (^٦)، ولم ير الإعادة. وهذا علي بن أبي طالب ﵁ يقول له ابن عباس: كنتَ معنا نقول لأبي بكر وعمر: إن الخُمُس لنا بالكتاب والسنة، حتى أفضى الأمر إليك فقسمته على

(^١) تقدم تخريجه (١/ ١١٦). (^٢) كَظَّهُ: أجهده، وأصل الكِظَّةِ: ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. انظر اللسان (١٣/ ٧٤). (^٣) المدونة (١/ ١٢١). (^٤) في الأصل: إنما. (^٥) في الأصل: أربعًا. (^٦) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ١٦٥٧، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بمنى.

1 / 121