نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غير ذلك.
ولكن الانصاف أن الحكم بالتعميم مشكل، لأن قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر -: " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1) دال بمفهوم القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد.
أو لعموم موثقة عبد الرحمان الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام (2). على أن هذا الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله: " كل شئ شك.. الخ " إذا لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات، ولأجله سرى الاشكال في معنى " الدخول في الغير " في صحيحة زرارة: " إذا خرجت عن شئ ودخلت في غيره ".
الثالث: أن الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان له مدخل في الفعل المترك صحة أو كمالا، فالدخول في فعل خارج لا يوجب التجاوز ولو كان مما جرت عادة المصلي بفعله بعد فعل المشكوك فيه، لما عرفت من أن العبرة في المحل بالترتيب الملحوظ بين أجزاء المركب لا الملحوظ بين المشكوك وفعل خارج.
فمن اعتاد بذكر خاص بعد الفاتحة قبل السورة فدخل فيه فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين الفاتحة والذكر، وأما بملاحظ الترتيب الثابت بين أجزاء الصلاة فمحل الفاتحة باق، ولو قرأها، قرأها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها إلا بالنسبة إلى الترتيب
صفحہ 291