261

نماز میں خلل کے احکام

أحكام الخلل في الصلاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.

واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.

وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‍ " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب‍ " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو

صفحہ 290