نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.
واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.
وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو
صفحہ 290