Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
والله -تعالى- أعلم.
٥٤- عن أم سلمة- قال ﷺ: ((إن الذي يشرب في إناء الفضَّة إنما يجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم)). متفق عليه(١).
ولمسلم(٢): ((الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة)).
٥٥- وعن أنس «أن قَدَح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب(٣) سلسلة من فضَّةٍ)). رواه البخاري(٤).
٥٦- وعن هشام بن عروة قال: قال عروة: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. رواه البخاري(٥).
٥٧- وقال أنس: ((رأيت قدح النبي ﷺ (ق٢/٧) فيه ضبَّةُ فضَّةٍ)). رواه أحمد(٦).
٥٨- وعن عبدالله بن زيد قال: ((أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور(٧)
(١) الإمام أحمد (٣٠٠/٦، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦) والبخاري (٩٨/١٠ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ - ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٥).
(٢) (صحيح مسلم)) (٣ / ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).
(٣) الشَّعْب)»: الصدع والشق الذي فيه. ((النهاية)) (٤٧٧/٢).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩).
(٥) ((صحيح البخاري)) (٣٤٩/٧ رقم ٣٩٧٤).
(٦) («المسند» (١٣٩/٣، ١٥٥، ٢٥٩).
(٧) كتب بالحاشية: (قوله: (تَور)) هو قدح من الحجارة ويطلق على الطشت).
89