Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
عصب )) .
٥٣- وللبخاري في تاريخه(١) عن عبدالله بن عكيم قال: حدثنا مَشْيخَةٌ لنا من جُهينَة أن النبي ﷺ كتب إليهم: أن لا ينتفعوا من الميتة ...
قال الإمام أبو البركات الرَّلهُ في أحكامه(٢): وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهِّر في الجملة لصحة النصوص به، وخَبرُ ابن عُكيم لا يقاربها في الصحّة والقوة لينسخَها، قال الترمذي(٣): سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى (ق١/٧) هذا الحديث لما فيه قبل وفاته [بشهرين](٤) وكان يقول: هذا آخِرُ أمر رسول اللّه ﷺ. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ من جُهينة.
وليس في حديث ابن عكيم ما يدل على منع الانتفاع بعد الدبغ بل قبل الدبغ(٥)، فإنهم كانوا يستعملون الجلود قبل الدباغ في مثل شدِّ الأقتاب، وربط الأخشاب، كما يفعلون بالأعصاب في مثل هذه الأمور، فأما بعد الدبغ فلا يفهم من ألفاظ حديث ابن عكيم تحريمه، فيبقى حكمه في تحريم ما لم يدبغ، وأحاديث الدباغ عاملة في أماكنها فحينئذ لا نسخَ ولا رَدَّ،
(١) التاريخ الكبير (١٦٧/٧).
(٢) المنتقى (٦٥/١).
(٣) جامع الترمذي (٢٢٢/٤).
(٤) في الأصل: (بشهر) والمثبت من جامع الترمذي والمنتقى.
(٥) لأنه قد قيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (٨٣/١).
88