94

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
٢٦٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: " يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمْ الْعُشُورَ
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ»، قَالَ: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير
٢٦٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قَالَ: لا تؤخذ منه
٢٦٤ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية، نأخذها منه؟ فأملى علي: هو أهل أن لا تؤخذ منه، قد يحرم بالإسلام

1 / 97