احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
93

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا. فأما من دونه فلا باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية ٢٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قَالَ أبي: لعمري توضع عنه ٢٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ الدَّخِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ رَفَعَ عُمَرُ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ قَالَ أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد، أقل أو أكثر، لم تجب عليه الجزية، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها، ووجبت الجزية، فأسلم حينئذ، لم تؤخذ منه. وكذلك لو جاء ليعطي الجزية، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم، لم تؤخذ منه.

1 / 96