54

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
١٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة، قد أجزته عنه حجته.
باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج
١٤١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر زكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن تاجر قدم مكة حلالا، فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قَالَ: يخرج إلى ميقاته، فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.
قَالَ: وسألته عن نصراني أسلم بمكة، من أين يحرم؟ قَالَ: هو مثل هذا أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم، فإن خشي الموت أحرم من مكة.
١٤٢ - أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد الله: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟
قال: نعم
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟
قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه
١٤٣ - أخبرني ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج؟
قال: ليس هو بمنزلة من ولد بمكة.

1 / 57