53

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
١٣٥ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم
١٣٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: جزيرة العرب، يعني: المدينة وما والاها، لأن النبي، ﷺ، أجلى يهود، فليس لهم أن يقيموا بها.
١٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول حديث النبي، ﷺ: «لا يبقى دينان بجزيرة العرب»، تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم، وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام.
١٣٨ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنِي إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جزيرة العرب، فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم.
قيل له: ما كان خلف العرب؟ قَالَ: نعم.
باب النصراني يسلم وهو بعرفة
١٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزئه.

1 / 56