90

ادب قضا

اصناف

============================================================

جاز الاقتصار فيه على شهادة عدلين بتكامل(1) شروط القضاء فيه، ثم يختبره المولي ليتحقق(4) باختباره صحة معرفته، وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجبا أو مستحبا ؟ فيه وجهان.

اختبار المولى) : 24 - فلو لم يشهذ شاهدان بتكامل شروطه، لزمه اختباره قبل تقليده في كل شرط معتبر، هذا ما ذكره الماوردي()، ولا بد فيه من تفصيل .

أما عدالته فإن كانت مشهورة، والامام يعلها ، فلا حاجة إلى شهادة بذلك ، وإن لم يكن مشهورا بها في هذا البلد ، ولا (يعلمها) (4) الإمام فلا بد من شاهدين يشهدان بعدالته، وكذلك إن جهلت حريته، ولم يعلمها الإمام فلا بد من ثبوتها بالبينة، وبقية الشروط تختبر بطرقها، فبصره وسمعه 21/ ب] محسوسان ، وكتابته تظهر بالامتحان ، وأما عليه بالأحكام الشرعية فاختباره آن يجمع له الإمام العلماء في جلس، ويناظروه بين يديه، ويسألوه المسائل التي يظهر بها عله.

النظر الثاني : في صفة العقد صيغة العقد) : 25 - وهو اللفظ في الحضور، والمكاتبة في الغيبة ، ولا يجوز الاقتصار على (1) في نسخة ب : لتكامل، ق 108/ا .

(4 في تسخةف : ليعلم (2) الكلام السابق، ابتداء من مقدمته ، اختصار بتصرف من كلام الماوري ، انظر آنب القاضي له : 1/ 175 - 17 ، ورجح حقق أدب القاضي للماوردي لفظ اختياره، والصحيح ما أثيتناه في المتن ، فالكلام عن مشروعية الاختبار بعد الشادة ، وكلام الماوردي بعده يؤكد خلاف ما اختاره المقق، فقال : * على وجمين : أحدها أن اتحباب يستظهر به، لأن صحة الشهادة توجب العمل ها ، والوجه الثاني أن اختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نيان أو اختلال* ، وانظر : الروضة : 123/11 .

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : علها

صفحہ 90