============================================================
فإن قيل(1) : إذا أطلقتم التحذير ولم تخصصوه بشخص انكف الناس قاطبة عن هذا الأمر المهم ، فإنهم يتواكلون ويتخاذلون فيتعطل الأمر!
قلنا : لا مخافة من هذا ، والمحذور التكالب على العمل والازدحام عليه، فإن النفوس تستحث أربابها على طلب أسباب الاستعلاء ، فمن حكمة الشرع تغليب التحذير ، والجبلات تغالبه ، حقى يتوقع منه اعتدال في الإقدام .
اكيفية عقد القضاء]: 22 - فهذا منتهى الكلام في هذه الأمور، والكلام بعده في كيفية عقد القضاء، والنظر في مقدمة العقد، ثم في صفته، (ثم في لزومه)(4)، ثم في كيفية التولية، وتوافق الإمام والقاضي في المذهب، وتخصيص التولية، والحكم بذهبه أو مذهب الحاكم، ثم في جواز استنابة القاضي نائبا عنه، ثم في تقليد قاضيين في بلد واحد، ثم في أخذ القاضي الرزق على القضاء النظر الأول : في مقدمته امعرفة المولي توفر الشروط في المولىا: 23 - وهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في القاضي ، فيكتفي بعله ، وإن جهلها سأل عنها(2) ، فيان استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكذ من الشهادة ، فلم يحتج معها إلى الاختبار، وإن لم يستفض المصنف بنفي الكراهة لمن توفرت فيه الشروط وأمن على نفسه، وذلك أن إقامة العدل ومنع الظلم والفصل بين الشاس من الواجبات الشرعية التي قام بها الأنبياء والمرسلون ، وهي من الناصب الجليلة القي يحبها الله تعالى ( إن الله يحب القيلين) والقيام بالواجب الشرعي فيه ثواب وأجر، وليس فيه كراهة واثم ، وهذا ما رجه الماوردي وابن فرحون ، (انظر: نهاية المتاج : 8 / 267 ، أدب القضاء ، الاوري : 150/1، تبصرة الحكام : 15/1، الروضة : (93711 (1) في الأصل : قال : فإن قيل .
(2) ما بين القوسين من هامش الأصل .
ف سخةب : صال عنه، ورقە 107 /ب.
صفحہ 89