ومحمد١، والمزني، وابن سريج٢ خاصًّا٣، هل كانوا من المجتهدين المستقلين، أو من المجتهدين في المذاهب؟ ٤
ولا نستنكر٥ دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه، دون فن بناء على ما قدمناه من جواز تجزيء٦ منصب المجتهد المستقل٧، ويبعد جريان ذلك الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها، فإنه لا يخفى على أحدهم إذا كمل في باب ما لا يتعلق منه بغيره من الأبواب التي لم يكمل فيها لعموم نظره وجولانه في الأبواب كلها.
إذا عرفت هذا ففتوى المنتسبين في هذه الحالة، في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق، يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف٨، والله أعلم.
الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده٩، ومن شأنه أن يكون
_________
١ هو "أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، مولاهم، الفقيه الحنفي قال الشافعي: حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير، توفي سنة تسع وثمانين ومائة"، ترجمته في تاريخ بغداد: ٢/ ١٧٢، المعارف: ٥٠٠، وفيات الأعيان: ٤/ ١٨٤.
٢ هو "أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي، قال أبو إسحاق الشيرازي: كان يفضل على جمع أصحاب الشافعي رحمة الله تعالى عليهم، حتى على: المزني. توفي سنة ست وثلاثمائة".
ترجمته في: تاريخ بغداد: ٤/ ٢٨٧، طبقات الشيرازي: ١٠٨، وفيات الأعيان: ١/ ٦٦، طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ٢١، العبر: ٢/ ١٣٢.
٣ في ف وج وش" خاصة أهل".
٤ انظر الأقوال في هؤلاء الأئمة في "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" للعلامة الكنوي المتوفى سنة١٣٠٤هـ طبع الهند: "٤-٦" "وعمدة الرعاية" مقدمة "شرح الوقاية" للعلامة الكنوي: ٩، و"شرح عقود رسم المفتي: ٣١.
٥ في ف وج "ولا يستنكر".
٦ في ف وج "تجوز".
٧ تقدم ذكر المذاهب في تجزيء الاجتهاد: "٨٩-٩٠".
٨ انظر "إعلام الموقعين": ٤/ ٢١٢-٢١٣".
٩ إعلام الموقعين: "٤/ ٢١٣، "الرد على من أخلد إلى الأرض" للسيوطي: ٩٦، مغني المحتاج: ٤/ ٣٧٧.
1 / 94