1261

Ziyada

الزيادة والإحسان في علوم القرآن

Soruşturmacı

أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين

Yayıncı

مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ

•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والفاء تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا كانت جوابا للشرط؛ لأن الجواب متأخر عن الشرط، فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله: ﴿فإذا قرأت﴾ أي: إذا أردت، كما في قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا﴾ [المائدة: ٦]، والمعنى: إذا أرتم القيام؛ لأنه لم يقل: فإذا صليتم فاغسلوا حتى يكون نظير قوله: ﴿فإذا قرأت القرءان﴾ [النحل: ٩٨]، ولئن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك فنقول: نعم، إذا قام [يغتسل] عقيب قيامة إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامة، وأيضا، فالإجماع على ترك هذا الظاهر، وإذا ترك الظاهر في موضع لدليل، لا يوجب تركه في سائر المواضع لغير ذلك، وكذا روي عن مالك، وداود، واستغربه القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك ثم قال: وهذا قول لم يرد به أثر، ولا يعضده نظر.

3 / 351

Ziyada | Usul