Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة NoteV00P412N03 من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة (1) أو وجوب النفقة، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي (2) من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله: " لا يثنا في صدقة " (3)، والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه، فإن قوله عليه السلام في رواية الضيف: " يؤدي عنه " (4) ظاهر في وحدة الفطرة، وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف.
ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا، فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا، فلا إشكال في سقوط فطرته عن نفسه.
وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة،
Sayfa 412
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin