408

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أغلق عليه بابه " (1)، وفي أخرى: " كل من ضممت إليك " (2).

وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا، ووجوب الانفاق سببا آخر، مع أن من (3) المحتمل أن يقال: إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت، فتجب كما تجب النفقة، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن. ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع، لا لعدم المقتضي.

Sayfa 411