Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة فيؤدي عنه الفطرة؟
قال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك " (1).
دلت على وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال.
واحتمال كون الجملة بعد " نعم " مستأنفة مع أنها خلاف الظاهر، لظهور كونها هي الجواب لا يقدح، لأنها لو لم يكن نفس الجواب فلا محالة تكون جملة مستأنفة مسوقة لبيان ضابط من تجب عنه الفطرة مطرد ومنعكس، بحيث يدخل فيها (2) الضيف، إذ كونها قاعدة أجنبية خرج عنها الضيف حيث إن زكاتها؟ (3) تجب لا من حيث العيلولة لا يخفى بشاعته. مع أن الأخبار المستفيضة (4) الظاهرة في إناطة الوجوب طردا وعكسا مع العيلولة كافية في نفي كون فطرة الضيف أو غيره ممن سيجئ الخلاف فيه كالزوجة والمملوك واجبة من حيث هي.
ثم لما كان الظاهر من عنوان من تجب [عنه الفطرة تلبسه بذلك] (5) العنوان في زمان تعلق الوجوب، اعتبر تحقق العيلولة في ذلك الزمان، سواء بقي بعد ذلك أو ارتفع، وسواء وجد قبل ذلك أم لا، وحينئذ فالمعيار كونه عيالا حين هلال شوال. ومن هنا اختار من تأخر (6): كفاية صدق الضيف في أول الهلال المستلزم لصدق أنه يعال وإن لم يصدق عليه العيال الظاهر فيما إذا كان لعيلولته استمرار، بل الظاهر كفاية صدق أنه ضمه إلى عياله كما دلت عليه رواية عبد
Sayfa 407
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin