403

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة NoteV00P406N01 يجب مع اجتماع الشروط (1) إخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما، للاجماع والأخبار المستفيضة، بل المتواترة (2).

والمراد بالعيال: من تحمل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه (3).

وفي الخبر: " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر.. الرواية " (4).

وفي أخرى عن المعتبر: " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " (5).

وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Sayfa 406