Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الصلاة (1).
وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات، بل هو منها، وقد دل عليه الثلاثة (2).
ويشترط في وجوب أدائها شروط:
الأول: البلوغ، فلا تجب على الصغير لأجل (3) نفسه فضلا عن (4) عياله، بلا خلاف، وعن غير واحد الاجماع عليه (5)، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن المقنعة: " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " (6)، وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه (7).
وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف، لا يقدح، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس.
وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه:
" قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم " (8)
Sayfa 398
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin