394

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المقصد الثاني: في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة، والإضافة للملابسة، ويحتمل البيانية.

والفطرة هنا: إما بمعنى الخلقة، وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة والخمرة والقبلة (1)، وبهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان، وإن بتركها (2) يخاف الموت كما في غير واحد من الأخبار (3) -.

وإما الاسلام، واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليه المخلوق، والمناسبة حينئذ كونها من أركانه ومن شعائره، لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة (4)، للاجماع على اشتراك الكفار في التكاليف. نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه، كغيرها.

وإما من الفطر مقابل الصوم - والمناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار: من أن بها يقبل الصوم، كما أن بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم تقبل

Sayfa 397