142Zekatكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudencealmsgiving•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).Sayfa 144KopyalaPaylaşAI Sormak