Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
رواية: " وليس على النيف شئ، ولا على المكسور شئ " (1) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في الكسور، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث.
والمراد من النيف - هنا - هو: ما بين الأربعين والخمسين، كما يشهد به ذكره بعد النصاب، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات.
Sayfa 143
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin