39
إقام الصلاة الأصل: إقامة الصلاة، فأسقطوا الهاء تخفيفا، ولا تسقط إلا عند الإضافة ليس. يقال: أقام الصلاة إقاما، ويجوز أن يكون معنى إقامة الصلاة إدامتها، من قوله تعالى: (قَائِمًا بِالْقِسْطِ)، أي: مديما لفعله، وفلان يقيم أرزاق الجند أي: يجريها على إدامة. ويحتمل أن يكون عنى به اشتغالهم بها دون غيرها من قولهم: قامت الصلاة. أي: وقع الاشتغال بها. وقيل: إقامتها إتمام الركوع والسجود ومراعاة المواقيت. وقيل: هو مثل قوله: (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ). والإقامة والتقويم سواء، وما خلاف الميل والاعوجاج. وأصل الصلاة: الدعاء، وسميت صلاة؛ لما فيها من الدعاء. والصلاة أيضا الترحم؛ لأنه دعاء، ومنه: الصلاة على الميت؛ لأنَّهَا دعاء لا ركوع فيها ولا سجود، وصلي فلان على فلان إذا دعا له. قال الأعشى: وقَابَلَهَا الريحُ فِي دِنها ... وصلى على دِنها وارتَسَم وجاء في القرآن على وجهين: الأول: الإقرار بالصلاة مع التصديق وغير التصديق، قال الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ). أي: فإن أقروا بهما، ولم يرد أنهم إذا أقاموها على اعتقاد صحيح فخلوا سبيلهم؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله، وحقيقة

1 / 63