148Mezhepte Vasıtaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHSoruşturmacıأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرYayıncıدار السلامBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularالْفَرْع الثَّانِيلَو نفذ سهم فى كَفه وَبَقِي متفتقا وَجب إِيصَال المَاء إِلَى بَاطِنه وَإِن تكشطت جلدَة من الساعد وتدلت وَجب استيعابها بِالْغسْلِ وَإِن التصقت بِبَعْض الساعد1 / 264KopyalaPaylaşAI Sormak