147Mezhepte Vasıtaالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHSoruşturmacıأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرYayıncıدار السلامBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularأَو لِأَن غسل الْعَضُد كَانَ تَابعا وَقد سقط الْمَتْبُوع وَهَذَا القَوْل نَقله الْمُزنِيّوَالثَّانِي نَقله الرّبيع وَهُوَ أَنه يجب لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن مُجْتَمع الْعِظَام وَغسل الْكل أصل لَا تبعوَمن الْأَصْحَاب من قطع بِالْوُجُوب وَغلط الْمُزنِيّ فى النَّقْل وتكلف تَأْوِيله1 / 263KopyalaPaylaşAI Sormak