وَوَقَفْتُ أَيْضًا عَلَى جُزْءٍ رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ سَهْلُ بْنُ بِشْرٍ الإسفرائيني بِدِمَشْقَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ وَأَبُو الْفَرَجِ كَذَلِكَ ثِقَةٌ فَصَحَّتْ عِنْدِي إِجَازَةُ ابْنِ السَّرَّاجِ وَزَادَتْ دَرَجَتُهُ وَبَانَتْ لَدَيَّ ثِقَتُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِنَّ أَبَا نَصْرٍ أَدَّى اجْتِهَادُهُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى تَرْكِهَا وَالِامْتِنَاعِ عَنْهَا وَفِي آخِرِ عُمْرِهِ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ عَنْهَا إِقْتَدَاءً بِأَكْثِرِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْزُوقٍ الزَّعْفَرَانِيَّ بِبَغْدَادَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى الْقُمَيْمِيَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو نَصْرٍ السِّجْزِيُّ الْحَافِظُ يَقُولُ الْمُنَاوَلَةُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ وَجَعْفَرٌ هَذَا ثِقَةٌ حَافِظٌ وَيُعْرَفُ بِمَكَّةَ بِابْنِ الْحَكَّاكِ قَدِمَ أَصْبَهَانَ وَكَتَبَ عَنْهُ أَقْرَانِي وَلَمْ أَرَهُ أَنَا وَاللَّهُ تَعَالَى المسؤول فِي التَّوْفِيقِ وَسُلُوكِ سَبِيلِ التَّحْقِيقِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ قَالُوا بِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مَتَى تَصِحُّ وَفِي حَقِّ مَنْ تُتَصَوَّرُ
فَقَاسَ مِنْهُمْ قَوْمٌ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ
1 / 65