وَصَلْتُ إِلَى دِمَشْقَ وَقَفْتُ عَلَى أَحَادِيثَ كَتَبَهَا إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْحِنَّائِيِّ وَالِدِ شَيْخِنَا أَبِي طَاهِرٍ وَأَخِيهِ وَأَذِنَ لَهُمَا فِي رِوَايَتِهَا عَنْهُ وَقَالَ الْإِجَازَةُ عِنْدِي غَيْرُ مَرْضِيَّةٍ وَقَدْ جَعَلْتُ هَذِهِ كِتَابًا مِنِّي إِلَيْكُمَا فَارْوِيَا عَنِّي هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ وَالْفَصْلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ عِنْدِي قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ كِتَابِهِ إِلَيْهِ فَعَجِبْتُ غَايَةَ الْعَجَبِ مِنْ إِجَازَتِهِ لِشَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ وَإِجَابَتِهِ إِلَيْهَا وَامْتِنَاعِهِ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ ابْنَيِ الْحِنَّائِيِّ مَعَ جَلَالَتِهِمَا إِلَى أَنْ أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْأَكْفَانِيُّ بِدِمَشْقَ أَيْضًا كِتَابًا بِخَطِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ثَعْلَبَةَ السَّعْدِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثِقَةً وَفِي أَوَّلِهِ أَجَازَ لِيَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ الْوَائِلِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَكَّاكُ
1 / 64